البهوتي

148

كشاف القناع

مجهول لا يوقف له على حد . ( ولا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله كما تقدم في الباب ) من صحة تسمية الآبق والمغصوب ودين السلم ، والمبيع قبل قبضه ولو مكيلا ونحوه . ( وإن أصدقها عبدا من عبيده ) صح ( أو ) أصدقها ( دابة من دوابه ) يعني فرسا من خيله أو بغلا من بغاله أو حمارا من حميره صح . ( أو ) أصدقها ( قميصا من قمصانه ونحوه ) كخاتم من خواتمه ( صح ) ذلك ، ( لأن الجهالة فيه يسيرة ولها أحدهم ) يخرج ( بقرعة نصا ) ، نقله مهنا لأنه إذا صح أن يكون صداقها استحقت واحدا غير معين ، فوجبت القرعة لتميزه كما لو أعتق أحد عبيده . ( وإن أصدقها عبدا موصوفا ) بذمته ( صح ) لأنه يجوز أن يكون عوضا في البيع والصفة منزلة منزلة التعيين ، فجاز أن يكون صداقا . ( فإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا ثم جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك لعنته ، فجاءته بقيمته لم يلزمهما قبول ) . لأن العبد استحق بعقد معاوضة فلم يلزمها أخذ قيمته كالمسلم فيه وكما لو كان معينا . تنبيه : قال في الشرح : الوسط من العبيد السندي ، لأن الأعلى التركي والرومي والأسفل الزنجي والحبشي ، والوسط السندي والمنصوري . ( وإن أصدقها عتق أمته صح ) لان لها فيه فائدة ونفعا لما يحصل لها من ثواب العتق . ( وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى ، أو أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة ) مثلا ( لم يصح ) . لقوله تعالى : * ( أن تبتغوا بأموالكم ) وقوله ( ص ) : لا تسأل المرأة طلاق أختها وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ( ص ) : لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى . و ( كما لو أصدقها خمرا ولها مهر مثلها ) لفساد التسمية . ( وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ) أبوها ( ميتا لم يصح ) لأنه ليس له في موت أبيها غرض صحيح ، وربما كانت حالة الأب غير معلومة فيكون مجهولا . ( وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة ) أو سرية . ( أو إن لم